والمنقطع، إلا أن احتمل الحمل على المنقطع قائم بقرينة ذكر خوف الفضيحة في الرواية الأولى.
و (رابعها) ما ذهب إليه ابن حمزه وهو كقول ابن إدريس في الدائم مع الحكم بصحتها في المنقطع، قال على ما نقله عنه في المختلف: الشرط الذي لا يقتضيه العقد ويخالف الكتاب والسنة يبطل الشرط، دون العقد، وهي تسعة: اشتراطها عليه أن لا يتزوج عليها في حياتها وبعد وفاتها ولا يتسرى ولا يجامعها إلا في نكاح المتعة.
أقول: ووجهه يعلم مما تقدم، وكيف كان فإن المسألة لما عرفت لا تخلو من شوب الاشكال، وإن كان الأقرب هو القول الأول (1) وينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: المذكور في كلام الأصحاب في هذا المقام هو اشتراط عد م الافتضاض، والظاهر جريان الحكم في الوطئ مطلقا كما تضمنه خبر سماعة، حينئذ فيجري فيه الكلام كما في الافتضاض، وهل اشتراط عدم التقبيل ونحوه ومن مقدمات الوطئ معه كذلك؟ قال في شرح القواعد: لم أقف فيه على شئ، إلحاقه باشتراط عدم الوطئ ليس ببعيد، وينبغي أن يستوي في ذلك الدوام والمتعة، إنتهى.
وقال في المسالك: ولو اشترط ترك بعض مقدمات الوطئ ففي إلحاقه باشتراط تركه وجهان: من مساواته له في المقتضي، واختصاص الوطئ بالنص وفي الأول قوة، لضعف المخصص.
أقول: لا يخفى أن المقتضي لاشتراط عدم الوطي؟ هو خوف الفضيحة كما تضمنه الخبر الأول، وهذا لا يجري في مقدمات النكاح من تقبيل ونحوه، مورد النص هو الوطئ خاصة والخروج عنه إلى تلك الأمور قياس لا يوافق أصول المذهب،