ذلك البعض الذي نقل عنه إلحاق تزويج المولى للأمة بالعتق، فإنه إذا كانت العلة في الاستبراء شرعا هو ما عرفت، فإنه لا يختص ذلك بالمشتري، بل يجري فيه وفي ذلك الرجل الذي زوجه الأمة، وتكاثر الأخبار بالنسبة إلى المشتري إنما هو من حيث كون شرائه لأجل الوطئ، لا من حيث كونه مشتريا ومالكا كما توهموه.
و (ثانيهما) ما لو كانت الأمة سرية للمولى فأعتقها، فإنه يجوز له وطؤها بالعقد عليها من غير استبراء ولا عدة، وأما غيره فلا يجوز إلا بعد العدة.
ويدل على ذلك ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟
قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر) الخبر.
وما رواه في التهذيب (2) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن رجل أعتق سريته، أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر) المقام الثاني: في ملك المنفعة الحاصل بالتحليل، والكلام في هذا المقام يقع في موارد:
الأول: المعروف من مذهب الأصحاب صحة تحليل المولى وطؤ أمته لغيره قال: ابن إدريس ك إنه جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين، وبه تواترت الأخبار، وهو الأظهر بين الطائفة، والعمل عليه والفتوى به، ومنهم من منع منه، إنتهى.
وحي الشيخ في المبسوط قولا بالمنع منه، وهو الذي أشاره إليه ابن إدريس بقوله: ومنهم من منع.
ويدل على المشهور الأخبار المستفيضة المتكاثرة التي يضيق المقام عن الاتيان