(أحدهما) نعم، لدلالته على كما دل عليه ما هو أضعف منه كالأمر بالاعتزال ونحوه.
و (ثانيهما) العدم لأن المفهوم إرادة ايجاده من العبد فلا يحصل قبله، ولأن الأمر بالطلاق يستدعي بقاء الزوجية إلى حين ايقاعه، فلو دل على الفسخ قبلها، لتنافي مدلول اللفظ، ولأنه لو دل على الفسخ لامتنع فعل مقتضاه، ووجه الملازمة أن الفسخ لو وقع لا متع الطلاق مع أنه مأمور به، فلا يكون ممتنعا.
وأجيب عنه بأن دلالته على ايجاد الطلاق مطابقة، فلا تنافي دلالته بالالتزام على كونه فسخا وهو المدعى، ونمنع كون الأمر الطلاق يستدعي بقاء؟ الزوجية إلى حينه، وإنما يستدعيه الطلاق الصحيح، والقائل بكونه فسخا لا يجعل الطلاق الواقع بعد صحيحا، وهو جواب الثالث، فإن الأمر إذا دل على الفسخ لا ينافيه امتناع فعل مقتضاه من حيث انفساخ النكاح به، فلا يتوقف على فسخ آخر.
الرابع: لو طلق الزوج الأمة ثم باعها المالك فلا خلاف في وجوب عدة الطلاق عليها، وهل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها زيادة على العدة؟ قولان مبنيان على التداخل وعدمه.
فقيل: بعد التداخل، وبه قال الشيخ رحمه الله وأتباعه وابن إدريس نظر إلى أن العدة والاستبراء حكمان مختلفان، ولكل منهما سبب يقتضيه، وتعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات إلا بدليل يوجب التداخل.
وذهب جملة من المتأخرين ومنهم المحقق في الشرايع إلى القول بالتداخل واختاره في المسالك وعلله بوجود الدليل المقتضي، وهو أن الغرض من الاستبراء إنما هو العلم ببراءة الرحم كيف اتفق، ولهذا اكتفى باستبراء البايع، ويسقط لو كانت امرأة أو حيضا، والعدة أدل على ذلك، ولأنها بقضاء العدة مستبرأة، فلا يجب عليها استبراء آخر، لأن وجوب الاستبراء بالبيع إنما هو من احتمال وطئ البايع لغرض وطئ المشتري، وكلاهما ممتنع في صورة النزاع، وانتهى، وهو من