في تنصيف المهر في هذا الصورة ونحوها كلامه عليه السلام في كتاب الفقه.
وأما رواية قرب الإسناد الدالة على إعطاء المهر كملا فلا أعلم بها قائلا، إلا أن المنقول عن ابن الجنيد أنه قال: إن المرأة إن اختارت الفسخ بعد تمكينها إياه من نفسها وجب المهر وإن لم يولج، ويمكن جعل هذه الرواية مستندا له، ولعلامة في المختلف قد جعل كلام ابن الجنيد بناء على أصله من قوله بوجوب المرة بالخلوة (1)، مع أن هذه الرواية كما ترى ظاهره فيه.
(ومنها الجب) والمشهور بين الأصحاب على وجه لم ينقل فيه أحد خلافا هو عد الجب من العيوب الموجبة للفسخ، وإن تردد فيه المحقق في الشرايع، والظاهر أن وجهه عمد ورود نص فيه بخصوصه، كغيره من العيوب المتقدمة، وإن مقتضى العقد لزوم النكاح، وفسخه يتوقف على دليل شرعي، وليس فليس، ويمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على ثبوت الخيار بالخصاء والعنن بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه به الوطئ بالكلية، ويعضده إطلاق رواية أبي الصباح الكناني المقدمة.
قال في المسالك: ويمكن إثباته من النصوص الدالة على حكم الخصاء فإنه أقوى عيبا منه لقدرة الخصي على الجماع في الجملة، بل قيل: إنه يصير أقوى من