المعاوضات، والجهالة من موانع صحتها، فيثبت مهر المثل مع الدخول، والمتعة مع الطلاق، كالمفوضة، لا بمجرد العقد لأن فساد المهر باعتبار الجهل به الموجب التعذر تقويمه صير العقد كالخالي عن المهر، فلا يثبت مثل المهر بمجرد العقد كما صرح به المصنف وغيره، وفهم خلاف ذلك وهم، إنتهى.
أقول: قد عرفت مما قدمنا ذكره أن ما ذكره من اشتراط التعيين على الوجه الذي ذكروه مما لم يقم عليه دليل، بل ربما ظهر من الأدلة خلافه وصحيح محمد بن مسلم المتضمن لحكاية المرأة التي طلبت من النبي صلى الله عليه وآله أن يزوجها ظاهر فيما قلناه، فإنه صلى الله عليه وآله قال في المرة الثالثة (أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه) ومن الظاهر أن هذه صيغة العقد مع أن ما يحسنه غير معلوم ولا مضبوط بكونه سورة أو أقل أو أكثر، فأي جهلة أشد من هذه الجهالة، وهم قد أثبتوا الجهالة فيما لو أصدقها تعليم سورة، وهي أعم من الطويلة والقصيرة فلا بد من تعيينها، والخبر قد تضمن ما يحسن من القرآن، وهو أشد إجمالا وإبهاما، والرواية صحيحة باصطلاح هم، وقد تلقوها بالقبول في جملة من الأحكام التي اشتملت عليها، وهي ظاهرة في خلاف ما ذكروه هنا.
وقد عرفت أيضا ورود الأخبار بصحة التزويج على الدار والبيت والخدام، وأن لها وسطا من هذه الأشياء، ومن الظاهر أن هذه الأشياء إنما خرجت مخرج التمثيل، فالحكم بالصحة غير مقصور عليها، لكنهم من حيث الالتزام بهذه القاعدة التي اتفقوا