على الكافرة، إلا أنه قد تقدمت الإشارة إلى أنا لم نقف لهم على نص يدل على ما ذكروه من هذه الدعوى، وليس إلا ما ينقل من اتفاقهم على ذلك كما تقدم في آخر الموضع الثاني من سابق هذه المسألة، ثم إن من أراد فراقها لا يخلو إما أن يكون قد دخل بها أم لا، وعلى الثاني فلا مهر لها، وعلى الأول فالمسمى إن كان، على قول، وقواه في المسالك، وقيل يثبت لها مهر المثال لفساد نكاح ما زاد على العدد فيكون كوطئ الشبهة.
تذنيبان الأول: روى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب (1) في الموثق عن عمار الساباطي (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه، لأن إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كانت انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج (ولم تنقض العدة) فهي امرأته على النكاح الأول) هكذا في رواية الشيخ، الخبر.
وفي وراية الصدوق له هكذا (وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الأول) ولفظ (ولم تنقض العدة) غير مذكور في أبين، وظاهر رواية الصدوق أنها من انقضاء العدة تبقى على نكاحها ما لم تتزوج، وأما على رواية الشيخ فهو مسكوت عنه، والقول بمضمون هذه الرواية منقول عن الشيخ في النهاية وابن حمزة إلا أن ابن حمزة قيده بكون الزوجة أمة غير سيده، وتزوجها بإذن السيد ثم