وما رواه في الكافي (1) في الصحيح كما عن ابن رئاب عن أبي بصير وهو مشترك إلا أن الأظهر عندي عده في الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه عن أبي جعفر عليه السلام (قال:
سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج قلت: فإنه يتزوج عليها أمة؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها مما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم) (2) وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة، ولم يستأمرها، قال: ويفرق بينهما،