أيجحده إعظاما لذلك،؟ فقال الرجل: فإن اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الحديث كما تقدم، والظاهر أن هذا الخبر مستند الصدوق فيما ذكره، من تتمة عبارته السابقة بحمل لفظ (لا ينبغي لك) على التحريم كما هو شايع ذايع في الأخبار.
وما رواه الشيخ (1) عن زرارة (قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحسن بأنه) وفيه دلالة على جواز التمتع بها وإن كان يعلم أنه تزني بخلاف الزوجة الدائمة، فإنه شرط عليه أن يمنعها عن الفجور.
وعن علي بن يقطين (2) (قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة) الخبر وقد تقدم قريبا (.
وعن إسحاق بن جرير (3) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالكوفة امرأة معرفة بالفجور، هل يحل لي أن أتزوجها متعة؟ فقال: رفعت راية؟ قلت:
لا، لو رفعت راية لأخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ، إنما يخرجها من حرام إلى حلال) ومنها ما رواه في الكافي (4) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي يعفور رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن المرأة ولا أدري ما حلها أيتزوجها الرجل متعة؟ قال يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل) ويمكن أن تكون هذه الرواية دليلا لا بن البراج فيما تقدم نقله عنه.