عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله يقول (فأنكحوهن بإذن أهلهن) وما رواه في الكافي (1) عن فضل بن عبد الملك (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن مولاها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو زنا) وفي رواية الوليد بن صبيح (2) (عن الصادق عليه السلام: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد) (3) وفي رواية سيف بن عميره (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع إلا بأمره) وفي رواية داود بن فرقد (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال: إن كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا) وأنت خبير بما في هذه الروايات ولو كان الحكم في الأمة كما في العبد لأجابوا في هذه الأخبار بما أجابوا به في تلك، من أن ذلك للسيد، فإن شاء أجاز ه، وإن شاء منعه، مع أنها دلت عليه كونه فاسدا وحراما، وأنه زنا.
وبالجملة فإن دلالتها على ما ذكرنا ظاهر، لا يقبل لا انكار، ومنه يظهر قوة