الرجل على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية) وما في كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال عليه السلام: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، ولا يجوز تزويج المجوسية، ولا يجوز أن تزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنتين) إلى آخره.
وكلام الشيخ علي بن بابويه المتقدم نقله عين صدر هذه العبارة، وقد تقدم التنبيه على أن أكثر عبايره وفتاويه في الرسالة مأخوذ من هذا الكتاب، وهذه الأخبار هي مستند قول الثاني.
والنوع الثاني: ما دل على التحريم مطلقا، ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن الحسن بن الجهم في الموثق (قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة، ولا على غير مسلمة، قال: لم؟ قلت لقول الله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (3) قال: فما تقول في هذه الآية؟. (والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم) (4) قلت فقوله: (ولا تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت) وعن زرارة (5) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت