منها ما رواه الكليني (1) عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس).
وعن زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: الصداق كل شئ تراضى الناس عليه قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة) وعن فضيل بن يسار (3) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: الصداق ما تراضيا عليه من فليل أو كثير فهذا الصداق) وعن أبي بصير (4) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال:
كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر) وما رواه ابن بابويه (5) في الحسن عن محمد بن النعمان الأحول (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يتزوج به الرجل متعة: قال: كفين من بر) ونقل عن ابن بابويه أنه قال: أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه.
وربما كان مستنده ما رواه أبو بصير (6) (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعه النساء؟ فقال حلال، وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه)