كتاب البيع (أقول: قد تقدم ذلك في المسألة الرابعة من المقام الثاني في المتعاقدين من الفصل الأول) (1) أن هذا التقسيط على الوجه المذكور، والأخذ بالنسبة من الثمن لم نقف له على نص، وأن طريق الاحتياط فيه هو الصلح، وبذلك يظهر لك أن المسألة غير خالية من شوب الاشكال.
وكيف كان فإن الذي ذكروه ثمة من التقسيط أو الأخذ من المسمى بالنسبة هو أنه يقوم المجموع أعني ما باعه من ومال غيره بقيمة عادلة، ثم إنه يقز أحدهما بانفراده وتنسب قيمته إلى قيمته المجموع ويؤخذ بهذه النسبة من المسمى في العقد، ومقتضى ذلك بالنسبة إلى ما نحن فيه أن ينظر إل مهور أمثال هؤلاء المعقود عليهن اثنين أو أكثر، وإلى مهر مثل كل واحدة واحدة منهن فينسب إلى ذلك المجموع ويؤخذ من المسمى في العقد بتلك النسبة، مثلا مهور أمثال هؤلاء المعقود عليهن مائة درهم، ومهر إحداهن خمسون درهما، والثانية خمسة وعشرون والثالثة خمسة وعشرون، فيؤخذ من المسمى للأولى بالضعف، ولكل الثانية والثالثة بالربع، وعلى هذا فقس.
ثم إنه قال: في المسائل: واعلم أنه لزوج أمته من رجل على صداق واحد صح النكاح والصداق قولا واحدا. لأن المستحق هنا واحد، فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد، ولو كان له بنات وللآخر بنون، فزوجهن صفقة واحدة بمهر واحد، بأن قال: زوجت ابنتي فلانة من ابنك فلان، وفلانة من فلان إلى آخره بألف، ففي صحة الصداق كالسابقة وجهان، وأولى بالبطلان هنا لو قيل به، ثم لأن تعدد العقد هنا أظهر لتعدد من وقع له من الجانبين، إنتهى.
المسألة السادسة: لا خلاف بين الأصحاب كما ادعاه في المسالك وغيره في غيره في أنه إذا عقد على مهر مجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه كعبد ودابة وشئ ونحو ذلك، فإنه يبطل المسمى ويثبت مهر المثل، ولامتناع تقويم