ومن الأخبار الظاهرة في المسألة المذكورة ما رواه الشيخ (1) عن بريد بن معاوية أبا عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز وجل، فقال: ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان) والخبر: ما ترى ظاهر في أن المهر تعليم سورة في الجملة وهو عليه السلام قد حكم بالصحة، ولم يشترط تعيينها وكونها سورة كذا كما هو ظاهر كلامهم، وليس في سند هذا الخبر مما ربما يتوقف في شأنه، إلا الحارث بن مؤمن الطاق، وهو وإن لم يوصف بمدح ولا توثيق، إلا أن من أصحاب الأصول.
قال النجاشي (2) بعد ذكره: روى عن الصادق عليه السلام، له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا منهم الحسن بن محبوب.
وقال الشيخ في الفهرست (3): له أصل عنه الحسن بن محبوب، والراوي عنه هنا هو الحسن بن محبوب، وهو مشعر بنوع مدح له، لأن رواية هؤلاء الأجلاء عنه والاعتماد على كتابه لا يقصر عن وصفه بالمدح الموجب لعد حديثه في الحسن، بناء على اصطلاحهم، وكيف كان فالخبر ظاهر في خلاف ما ذكروه من اشتراط التعيين، كما هو ظاهر للحاذق المكين.
المسألة العاشرة: قد صرحوا بأنه يجوز أن يجعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها بالفعل، أو تعليم سورة لا يعلمها ونحو ذلك، والوجه فيه أن المعتبر كونه معينا في حد ذاته ومقدورا عليه غادة ولا يشترط فيه وجوده بالفعل عنده،