أبيه كما رواه الكشي مما يوجب عد حديثه في الحسن، حيث قال عليه السلام: ولقد أدى إلي ابناك الحسن والحسين رسالتك أحاطهما الله وكلاهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما.. إلى آخره، ولذا قال شيخنا المجلسي في رسالته الوجيزة في الرجال.
وإنه مهمل على المشهور، ممدوح على الظاهر.
وأما الطعن في المتن بما ذكره من عدم وضوح الفرق، فغير مضر بالمقصود من الاستدلال بالخبر.
الثالث: قد ذكر الأصحاب أنه لو طلقها قبل الدخول وقبل الحم ألزم من إليه الحكم أ ن يحكم، وكان لها النصف مما حكم به، ولو كانت الحاكمة هي المرأة وحكمت ما يزيد على مهر السنة، فالواجب هو نصف مهر السنة لما تقدم من بطلان ما زاد عليه، ولو كان الحكم بعد الدخول فالواجب هو جميع ما يحكم به الحاكم لأنه مقتضى العقد، وقد استقر بالدخول ولا موجب لتصنيفه.
ويشير إلى هذه الصورة قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (فإن طلقها، وقد تزوجها على حكمها لم تتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم) الحديث.
والرواية وإن كان موردها كون الحاكم هو المرأة إلا أنه لا قائل بالفرق، الأصل بقاء الحكم حتى يحكم الحاكم أيهما كان، والحكم بالتنصيف بالطلاق وإن لم يتضمنه هنا روايات المسألة إلا أنه مستفاد من أدلة أخرى.
الرابع: اختلف الأصحاب فيما لو مات الحكم قبل الدخول، فالمشهور بينهم ومنهم الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة والصدوق في المقنع والعلامة في المختلف وولده في الشرح والشهيد في شرح الإرشاد أن لها المتعة.
وعلى هذا القول تدل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وربما قيل: إن الرواية غير صريحة الدلالة على المطلوب لأن قوله (فمات أو ماتت) محتمل لكون الميت هو الحاكم أو كونه المحكوم عليه، ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال.
ورد بأنه لا ريب أن الظاهر منها كون الميت هو الحاكم، لأنه الأقرب