هي في يده، والأقوى عدم اشتراطه، وقد تقدم البحث فيه في بابه، وانتهى ملخصا.
المسألة الثانية عشر: المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، كما يفهم من المسالك ونقل عن التذكرة أنه استند إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه أنه إن زوج الرجل ولده الصغير وللولد مال، فإن المهر في مال الولد، وإن بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المسألة ما رواه في الكافي (1) عن الفضل ابن عبد الملك (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال:
لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام، وإلا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له، وإن لم يكن ضمن) الحديث.
هكذا صورة الخبر في الكافي على ما نقله في الوفي وفيه إشكال، ونقله في المسالك (إلا أن لا يكون للغلام مال) وهو الظاهر، وهذا الخبر وصفه في المسالك بالصحة مع أن في طريقه عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وعبد الله بن محمد هذا هو المشهور ببنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، هو مجهول في كتب الرجال.
وعن عبيد بن زرارة (2) في الموثق (قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن).