وروى في الكافي (1) عن علي بن داود الحداد عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا تناكحوا الزنج والخزر (2)، فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء، قال: والهند والسند والقند ليس فيهم نجيب يعني القندهار.
قال: في الوافي: خوز: بالضم صنف من الناس، وفي بعض النسخ الخزر بالمعجمتين ثم المهملة وهو محركة ضيق العين وصفرها سمي به صنف من الناس هذه صفتهم.
(ومنها) تزويج الأعرابي بالمهاجرة، لما رواه في الفقيه (3) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن العلاء (والخراز) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يتزوج الأعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب) ومن هذه الأخبار الدالة على كراهة تزويج شارب الخمر وسيئ الخلق ونحوهما من الأفراد المعدودة يعلم صحة ما ذكره ابن إدريس في معنى الحديث النبوي صلى الله عليه وآله كما تقدم نقله عنه في المسألة الرابعة من أن النهي عن رده متى كان ممن مرضي خلقه ودينه وترتب الفتنة والفساد على الرد، وعدم التزويج إنما هو فيما إذا رده من حيث الفقر والمسكنة والحقارة في نسبه لا أن يكون رده لاتصافه بهذه الأوصاف المنهي عنهما شرعا، والله العالم.