عليه السلام (قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك، فشاء أن يأخذ صداقها من وليها مما دلس عليه، كان له ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس) ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (1) (قال: سألته عن المرأة) الحديث، وهو صحيح، وبما ذكرنا يظهر ضعف ما تقدم في القول الأول من تعليل عدم الرجوع بالمهر، من أن ذلك مقتضى الأصل فإن فيه أنه وإن كان ذلك مقتضى الأصل لكن يجب الخروج عنه بالدليل وقد عرفته.
بقي الكلام في الروايات المتعارضة في الفسخ وعدمه، والظاهر ترجيح الروايات الدالة على العدم، وقد تقدم الكلام في هذا المقام بالنسبة إلى الرد بالزنا وعدمه، في المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة في الالحاق الذي في آخر المقام الثاني في الزنا، وإنما ذكرناه هنا بالنسبة إلى ما يتعلق به من الرجوع بالمهر وعدمه ومما يؤيد أخبار عدم الرد أيضا صحيحة رفاعة المتقدمة ثمة، وإن كان موردها إنما هو زنا الزوج، إلا أن الصدوق قائل بالرد وفسخ العقد بالزنا، أعم من أن يكون من الزوج أو الزوجة كما تضمنته عبارة المقنع المتقدمة ثمة.
المسألة السادسة: قال الشيخ في النهاية: إذا ائتمن الرجل إلى قبيلة وتزوج، فوجد على خلاف ذلك بطل التزويج، واختاره ابن الجنيد وابن حمزة، وجعله ابن البراج في كتابيه معا رواية.
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الغرور بالنسب، فهل لها الخيار أم لا؟