نكاحهم وموارثتهم، لا جواز تزويجهم، انتهى.
وأنت خبير بما فيه من البعد، ولكنه لا مندوحة له عن ارتكابه حيث إنه ممن يحكم بإسلام أولئك المخالفين.
والتحقيق أن الرواية المذكورة بمعزل عن الدلالة على ما ذكروه، فلا يحتاج إلى تأويل لما أوضحناه من الاشتباه فيها المؤدي إلى طرحها والاعراض عنها في هذا المقام، كما هو ظاهر لمن سرح بريد النظر فيما قدمناه من الكلام.
الثاني: قد عرفت دلالة صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة على أنه لا يتزوج المستضعف المؤمنة، ونحوها صحيحة زرارة المروية في الفقيه الدالة على جواز التزويج في الشكاك، وعدم جواز نكاحهم المؤمنة. المعلل بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه، وهو مشكل غاية الاشكال، حيث إنه لا خلاف ولا إشكال في كون الشكاك والمستضعفين من أفراد المسلمين، وقد استفاضت الأخبار بأنه متى حكم بإسلام أحد وجب أن تجري عليه أحكامه من حل المناكحة والموارثة، وحقن المال والدم ونحوها، فكيف يتم المنع من مناكحته، وتؤيد الصحيحتين المذكورتين أيضا قول عليه السلام في بعض روايات الفضيل المتقدمة (العارفة لا توضع إلا عند عارف) وقوله في أخرى (غيره أحب إلي منه) أي غير المستضعف كما تقدم بيانه، ويؤكده أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على أنه (إذا جاء كم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، وإلا تفعلون تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) فإن مفهومها أن من لا يرضى دينه لا يزوجوه، والشكاك والمستضعفين ممن لا يرضى دينه البتة فلا يزوجوه، وحمل النهي على الكراهة وإن أمكن لكنه بعيد عن سياق نظامها مقتضى مقامها، والاحتياط لا يخفى.
الثالث: قد عرفت أن المشهور بين المتأخرين هو المنع من مناكحة المخالفين مع قولهم بإسلامهم، لاشتراطهم، الايمان في صحة المناكحة، ولم يذهب منهم