من نكاح الأخت، والخامسة وابنة الأخ، وابنة الأخت، وهو موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من جواز التزويج بهؤلاء المذكورين في عدة المتعة، لأنها بائنة ليس للزوج عليها رجعة كالعدة الرجعية، إلا أن بعض الأخبار قد دلت على تحريم التزويج بالأخت في هذه العدة، وهو مذهب الشيخ المفيد وجماعة تقدم ذكرهم، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة الثالثة من المقام الأول من المطلب الرابع في استيفاء العدد من الفصل الثاني فليراجع، والمسألة بسبب تأييد الأخبار السابقة الدالة على الجواز بهذين الخبرين لا يخلو من الاشكال، إلا أن الاحتياط سيما في الفرج مطلوب، وهو في العمل بآية التحريم، والله العالم.
الرابع من الموارد المتقدم ذكرها في المهر: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب رضي الله عنهم في أن ذكر المهر شرط في صحة هذا العقد، فيبطل بفواته بخلاف الدائم، وعليه تدل النصوص المتقدمة في سابق هذا المورد كقوله عليه السلام في الخبر الأول (لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى ومهر مسمى) وفي الثاني (مهر معلوم إلى أجل معلوم) ونحوهما غيرهما، والفارق بينه وبين العقد الدائم في ذلك النصوص باشتراطه هنا في صحة هذا العقد، وعدم الاشتراط ثمة، وعلل أيضا زيادة على ذلك، بأن الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع وإعفاف النفس، فاشتد شبهه بعقود المعاوضات بخلاف عقد الدوام، فإن الغرض الأصلي منه بقاء النسل وغيره من الأغراض المترتبة على التي لا تقصد من المتعة، فكان شبهه بالمعاوضات أقل، فمن ثم جاز تجريد العقد منه، ولم يكن ذكره شرطا.
ولا يخفى ما فيه من تطرق المناقشة، إلا أن الأمر في ذلك سهل بعد دلالة النصوص على المراد.
وكيف كان ففي هذا المقام أحكام يجب التنبيه عليها لالجاء الضرورة والحاجة في أكثر الموارد إليها.
أحدها: قالوا: إنه يشترط في المهر أن يكون مملوكا معلوما بالكيل