وموردها إنما هو ابن الزوج وبنت المرأة لا مطلق الولد كما تضمنته الروايات الدالة على الجواز من صحيحة العيص وغيرها، وحينئذ فتلك الروايات الدالة على الجواز إنما يستثنى منها هذا الفرد خاصة، أما غيره فلا كراهة فيه، هذا بالنسبة إلى ما ذكروه من الروايتين المتقدمتين حيث إنهما إنما اعتمدا عليهما لصحتهما.
وأما على ما نقلناه من الأخبار كملا فإن التعارض بينهما قد حصل في مطلق الولد، فإن كلا من روايات المنع وروايات الجواز عدا رواية أبي همام قد اشتملت على مطلق الولد، ووجه الجمع بينهما حمل المنع على الكراهة، وحينئذ فيتم ما ذكروه إلا أنهم لا يرتضونه لعدم عملهم بالروايات المذكورة لضعفها باصطلاحهم، والله العالم.
(منها) أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غيره أبيه، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن زرارة (قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضره كانت لأمه مع غير أبيه) وخص المحقق في الشرايع الكراهة بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه، واعتراضه في المسالك بأن الرواية شاملة للمتقدمة والمتأخرة.
(ومنها) أن يتزوج الرجل أخت أخيه، لما رواه الشيخ (2) عن إسحاق بن عمار (قال: سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه؟ قال: ما أحب له ذلك) ويدل على الجواز ما رواه في الفقيه (3) عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن عليه السلام زوج إياها إياه، أو زوج إياه إياها) وقد مر في الرضاع ما يدل على