وحصل العلم لها بعد ذلك فلا إشكال، وإن استمر الأمر على المجهولية واحتج بعد ذلك إلى معلوميته لتلفه قبل التسليم أو بعده، وقد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه، والظاهر أنه لا بوجه للرجوع إلا بطريق الصلح إذ لا طريق للمعلومية لفواته على المجهولية، ونقل عن المحقق الشيخ علي أنه احتمل وجوب مهر المثل (1) ورده في المسالك ومثله سبطه في شرح النافع بأن ضمان المهر عندنا ضمان يد، لا ضمان معاوضة، من ثم كان التلف قبل القبض يوجب لا رجوع إلى القيمة، لا مهر المثل، وزاد في المسالك: نعم هو مذهب العامة.
المسألة الخامسة ك الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في صحة النكاح لو تزوج امرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهر واحد، وإنما الخلاف والاشكال في صحة المهر في هذه الصورة وبطلانه، وأنه على تقدير الصحة، فهل يقسط المهر على عد رؤوسهن بالسوية أو يسقط على مهر أمثالهن؟ وجهان، بل قولان، وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع ك الأول: إن ما ذكر من صحة النكاح في هذه الصورة لم أقف فيه على نص بخصوص، إلا أن الظاهر دخول تحت العمومات، والأصحاب قد عللوا ذلك بوجود المقتضي للصحة وهو العقد الجامع لشرائطه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا جمع المهر على شئ واحد وهو لا يصلح للمانعية، لأنه على تقدير صحة المهر يظهر حق كل واحدة بالتوزيع، وعلى تقرير البطلان لا يؤثر في العقد كما سيأتي بيانه وهو يرجع إلى ما ذكرناه.
الثاني: في صحة المهر وبطلانه، والمشهور هو الأول، حتى أن أكثر هم