أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون العفل، قلت:
أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها) الثالث: ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن الحبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
إنما يرد النكاح من البرص والجذام الجنون والعفل) الرابع: ما رواه عن زيد الشحام (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا) الخامس: ما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن رفاعة (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال رفاعة: وسألته عن البرصاء، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما تسحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلها ولو أن رجلا تزوج امرأة زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها) (4) السادس: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال في الرجل إذا