المسألة الثالثة: لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهرا فإنه يرجع بنصفه، فإن كان قد دفع المهر لها استعاد نصفه، وإلا أعطاها النصف خاصة، سواء قلنا بأنها تملك المهر جميعا بمجرد العقد أو نصفه خاصة.
ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه في الفقيه (1) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف) الحديث.
وما رواه في الكافي (2) عن أبي بصير (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا) الحديث وما رواه في الكافي (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر) الحديث.
وعن الحلبي (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا) الحديث.
إلى غير ذلك من الأخبار الآتي جملة منها إن شاء الله تعالى في المقام، ثم إن في هذا المقام صورا عديدة:
الأولى: أن يكون المهر دينا في ذمته، ولا إشكال في أنه إذا طلقها قبل الدخول برءت ذمته من نصفه، ووجب عليه دفع النصف الآخر إليها.