اعترف به، وبالجملة فكلامهم هنا بمعزل عما دلت عليه روايات المسألة.
الثالث: ما تقدم كله بالنسبة إلى التدليس من جهة الزوجة بأن كانت أمة قد دلست نفسها، أو دلسها آخر بأنها حرة.
أما العكس بأن تتزوج الحرة بالعبد الغرير المأذون له في التزويج، قالوا:
فإن كانت عالمة بعد الإذن لم يكن لها مهر، ولا نفقه مع علمها بالتحريم، وكان أولادها منه رقاقا، ولو كانت جاهله كانوا أحرارا ولا يجب عليها قيمتهم، وكان مهرها لازما لذمه العبد إن دخل بها يتبع به إذا تحرر، وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع:
الأول: إنه لا ريب أنه متى علمت بالتحريم فإنه لا مهر لها ولا نفقه، لأنها بغي خصوصا مع علمها بحاله.
ويدل عليه مع كونه الأوفق بالقواعد الشرعية ما رواه الكليني والصدوق (1) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها) وهو محمول على علمها بالتحريم.
ثم إنه لو اتفق ولد والحال هذه فإنهم قالوا: إنه رق لمولى الأب لعدم لحوقه بها، وإن كانت حرة حيث إنها بغي فلا وجه لحريته، قال في المسالك:
وهو نماء العبد، وفي بعض الروايات دليل عليه.
ولو جهلت التحريم، إما بجهلها برقية الزوج أو بجهلها الحكم، فالنكاح صحيح لموضع الجهل وحصول الشبهة.
والمشهور في كلام الأصحاب من غير نقل خلاف أن الولد حر، لأنه لاحق بها فيتبعها في الحرية، لما تقدم في المسألة الثانية من الأخبار الدالة على