لمولى الجارية).
وما رواه في الكافي (1) عن إسماعيل بن جابر أيضا (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها، فولدت منه فعلم بعد أنها غير ابنته، وأنها أمه، فقال: يرد الوليدة على مولاها، واللد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه) وهما ظاهران في الحكم بحرية الولد، لأنه لا معنى لقوله في الأول الولد له، وفي الثاني والولد للرجل، إلا اللحوق به في الحرية، وأنهم أحرار مثله وصريحان أيضا في وجوب القيمة على المدلس لمولى الجارية لأن الولد نماء ملكه وحينئذ فيجب حمل إطلاق عبارتي ابن إدريس وابن حمزة على ما دل عليه الخبران المذكوران من وجوب القيمة على المدلس كما صرح به أو الصلاح، وبما ذكر هنا وفيما تقدم تجب القيمة في صورة التدليس على المدلس مع الحكم بالحرية، وتجب أيضا في صورة التزويج على ظاهر الحال على الأب مع الحكم بالرقية على ما يستفاد من الأخبار في المقامين.
وإنما يبقى الكلام في صورة شهادة الشاهدين، من وجوب القيمة على الشاهدين كما ذكره ابن إدريس، أو التفصيل الذي تقدم نقله عن العلامة حيث إن الأخبار خاليه من التعرض لذلك، إلا أن الظاهر أن الأقرب ما ذكره ابن إدريس، والله العالم.
الثاني: قد صرح الشيخ فيما تقدم من عبارته المنقولة عن النهاية أن الأب إن أبى عن الاستسعاء في قيمة الولد كان على الإمام عليه السلام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب.
وابن إدريس قد اعترضه هنا فقال: بعد نقل ذلك عنه: والذي يقتضيه