الثالث: لو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال، قالوا: وليس للمولى هنا تولي الاختيار، لأنه منوط بالشهوة والميل القلبي، فلا يعتد بوقوعه من غيرها، وإذا أكملت كان الخيار لها على الفور بناء على ما تقدم من وجوب الفورية، وللزوج الوطئ قبل الاختيار لبقاء الزوجية وعدم انفساخها ما لم تفسخ وهكذا في وطئها وهي كاملة قبل اختيارها الفسخ، فإنه يجوز له الوطئ حيث لا ينافي الفورية.
الرابع: لا فرق في ثبوت الخيار بين أن يحدث العتق قبل الدخول أو بعده، فلو كان قبله سقط المهر، لأن الفسخ جاء من قبلها وهو موجب لسقوط المهر كما تقدم، وإن كان بعده فالمهر باق على حاله لاستقراره بالدخول، وهو ظاهر فيما لو كان العتق بعد الدخول، فإن العتق الذي هو سبب الخيار إنما وقع بعد استقرار المهر أما لو كان العتق قبل الدخول ثم حصل الدخول قبل الاختيار كما عرفت آنفا من عدم المنافاة فهو مبني على أن الفسخ إنما يرفع النكاح من حينه، وإن كان سببه قد حصل قبل الدخول، وحينئذ فقد استقر المهر، وحيث يستقر باختيارها الزوج أو بالدخل وقبل الفسخ فهو للسيد، لوجوبه بالعقد على الأصح، وكونها حالة العقد مملوكة، هذا ملخص كلامهم.
الخامس: استثنى العلامة في القواعد من الحكم بتخيرها على الاطلاق صورة واحدة ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا، وهو يملك مائة أخرى فزوجها بمائة، ثم أعتقها في مرض الموت قبل الدخول، وبعبارة أخرى إذا كان قد زوجها بثلث ماله وقيمتها ثلث أخرى وترك مالا بقدر قيمتها، ثم أعتقها في مرضه، أو أوصى بعتقها ووقع العتق قبل الدخول، إن تخيرها الفسخ يوجب سقوط المهر كما تقدم، فلا ينفذ العتق في جميعها، لانحصار التركة حينئذ في الجارية ومقدار قيمتها، فيبطل العتق فيما زاد على الثلث فيبطل خيارها، لاشتراطه بعتق جميعها كما سلف، فيؤدي ثبوته إلى عدم ثبوته، وهو دور، ولا فرق