ويؤيده ما رواه النعماني في تفسيره (1) عن علي عليه السلام وصرح به الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره (2) أيضا في بيان ما نصفه باق المائدة (اليوم أحل لكم الطيبات) إلى قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (3) وقوله (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) لم ينسخ إلى آخر كلامهما زيد في إكرامهما، وحينئذ ربما يمكن القول بترجيح الجواز، إلا أن إجماع العامة على الجواز كما نقله الشيخ وغيره.
وقد تقرر في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبار، عرض الأخبار على مذهبهم والأخذ بخلافه كما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة (4)، ورواية زرارة وغيرها حتى ورد أنهم ليسوا من الحنيفية على شئ، وأن الرشد في خلافهم، وبلغ الأمر إلى أنهم أمروا شيعتهم بأنه متى أعوزهم الحكم الشرعي رجعوا إلى قضاة العامة، وأخذوا بخلاف ما يفتون به، وحينئذ فيشكل العمل بأخبار الجواز، لامكان الحمل على التقية.
فإن قيل: إن من جملة القواعد أيضا، لكن الآيات كما عرفت مختلفة،، والجمع بينها مشكل، إلا أنه يمكن أن يقال: إن مقتضى ما قدمنا نقله عن تفسير النعماني وعلي بن إبراهيم أن آية (ولا تنكحوا المشركات) (5) الدالة على التحريم قد