و (الثاني) صحة العقد، وأن الثابت لها مهر المثل بمجرد العقد ولا تفويض، وعلى هذا فبالطلاق ينتصف المهر.
وأنت خبير بأن إطلاق الأخبار المتقدمة الواردة في التفويض شامل للتفويض من الزوجة والولي، ومثل قولهم في تلك الأخبار (رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا) ونحو ذلك من العبارات، وحينئذ فإذا صح التفويض من الولي كما هو أحد القولي المذكورين ترتب عليه أحكام التفويض، والقائل بوجوب مهر المثل هنا إنما علله بأن تصرف الولي منوط بمهر المثل وثمن المثل، لأن النكاح يلحق بالمعاوضات فيجب مراعاة عوض البضع، فإذا فرض دون مهر المثل وقع فاسدا، فوجب مهر المثل كم لو فسد المهر بغيره وفيه أنك قد عرفت ما في قياس النكاح على المعاوضات، وأنه متى كانت الأخبار شاملة لهذه الفرد، فالتفصيل الذي اشتملت عليه بأنه إن دخل ها فلها مهر المثل أو فرض لها فرضا فهو ما فرضه، وإلا فالمتعة إن وقع الطلاق بدون أحد الأمرين جار فيه. والله العالم بأحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه المطلب الثاني: في تفويض المهر، وهو كما تقدمت الإشارة إليه أن يذكر في العقد مجملا ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين ولا خلاف بين أصحابنا في جوازه، وأخبارهم دالة عليه، وإنما خالف فيه العامة، فحكموا بأن المهر الواقع على هذه الكيفية فاسد، فيكون الكلام فيه على قياس المهر الفساد من من الرجوع إلى مهر المثل.
وتحقيق الكلام في هذا المطلب يتوقف على نقل الأخبار الواردة في المقام، ثم الكلام فيما دلت عليه من الأحكام.
فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب (1) في الحسن عن الحسن بن زرارة عن