من المسألة الأولى من المطلب الأول من هذا الفصل، والله العالم.
المقام الثالث في الطلاق: لا خلاف نصا وفتوى فيما أعلم في أنه إذا زوج السيد عبده أمته، فإن الطلاق بيد السيد، وله أن يأمر به وأن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق.
ومن الأخبار في يذلك ما رواه في الكافي (1) عن ليث المرادي (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه، فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عز وجل يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (2) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقها) وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد، فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل، وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز) وما رواه الكافي (4) عن علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام في حديث (قال: وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته، فقال: الطلاق بيد المولى) وما رواه في التهذيب (5) عم محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: طلاق