وجوار زنا بهن الرسل، فأخبروا بالحل، وردوا الجواري (1).
وظاهر صاحب الوسائل عموم هذا الحكم لغير هم عليهم السلام أيضا فقال: باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها، والظاهر بعده، فإن ظاهر الخبر الأول هو اختصاص هذا الحكم بهم عليهم السلام لقوله عليه السلام (إنا أهل بيت لا تدخل الدنس بيوتنا) لا أنه عام لغيرهم، مع ما عرفت من الأخبار المتكاثرة الدالة على جواز تزويج الزانية، والمتعة بها، وإمساك امرأته التي يعلم أنها تزني، وجواز في الحرة خصوصا الزوجة يقتضي ثبوته في الأمة بطريق أولى كما لا يخفى.
وروى في الكافي (2) عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهم السلام (قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة، فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمن كانت، فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد) أقول: قد تقدم في باب الرضاع أخبرا عديدة نظير هذا الخبر في الاسترضاع ممن ولادتها من الزنا.
ومنها رواية إسحاق بن عمار (3) (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت، واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال: نعم) وقد صرح جملة من الأصحاب بالاعراض عنها، وارتكبوا التأويل فيها بالحمل على ما إذا كانت الأمة قد تزوجت بدون إذن مولاها، فإن الأولى له إجازة العقد ليطيب اللبن، مستندين إلى أن إحلال ما مضى من الزنا لا يرفع إثمه، ولا يرفع حكمه، فكيف يطيب لبنه، وهذا المناقشة تجري في هذا الخبر أيضا إلا أنها