لا يقدر على شئ) فليس للعبد من الأمر شئ، وإن كان زوجها حرا فإن طرقها صفقتها) وهذا الخبر كما ترى أغرب وأعجب حيث دل على الفرق بين الحر والعبد فجعل الطلاق بيد الزوج إن كان حرا، وبيد السيد إذا كان عبدا.
ومنها ما رواه العياشي (1) أيضا عن أبي بصير (في الرجل ينكح أمته لرجل أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء؟ قال:
إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن الله يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) فليس للعبد من الأمر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى) ويشبه أن يكون قد وقع في هذا الخبر تحريف وتغيير لأن قضية التفصيل المغايرة، مع أن مرجعهما إلى أمر واحد.
وبالجملة فالمسألة لما عرفت في غاية الاشكال، ونهاية الاعضال، ومن ذكر هذه المسألة من الأصحاب لم يذكر من الأخبار المنافية للقول المشهور إلا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وأجاب عنها بما قدمناه نقله عن الشيخ، والله العالم المطلب الثالث في الملك:
قد تقدم أن نكاح الإماء يقع بالعقد وبالملك، والأول قد تقدم الكلام فيه، والكلام هنا في الثاني، وحيث كان الملك ينقسم إلى ملك الرقبة وملك المنفعة، فلا بد من بيان أحكامه في مقامين:
الأول: في ملك الرقبة، والكلام فيه يقع في مواضع:
الأول: لا خلاف نصا وفتوى في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد، بخلاف نكاحهن بالعقد.