وأما الثاني فيدل عليه ما رواه الكليني (1) عن عبد الله بن سنان أبي عبد الله عليه السلام (قال: إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم، فإن أبي قد مرض، فتأمرني أن أعوده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقالت، فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه أن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه، فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك) أقول: ما عللوا به الحكم الأول عليل لا يصلح للاستدلال، فإن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب والتحريم لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة أو الاجماع عند من يرى حجيته، ولا بمثل هذه المناسبات والتقريبات العقلية.
وبالجملة فإني لم أقف على نص يدل على استحباب ذلك له مع عدم صراحة الرواية المذكورة في أن له المنع من ذلك.
الحادي عشر: لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه جاز، لكن لا يجب على الزوج القبول لأن الاستمتاع بها حق له في الجملة، فإن رضي بذلك جاز.
ويدل على جواز ذلك ما رواه الشيخ (2) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام (قال: سألته عن رجل له امرأتان، قالت إحداهما. ليلتي ويومي