عبارة عن أول النهار، ويحتمل على بعد كون هذا التعبير كناية عن مجموع النهار أيضا.
وكيف كان فإنه يظهر ضعف قول من استدل بهذه الرواية لا بن الجنيد، والأصحاب لضعف الرواية بالراوي المذكور حملوها على الاستحباب، فإنه لا قائل بها على ظاهرها، وقد تقدمت الرواية عن علي عليه السلام (1) (إنه كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى) ولعله محمول على الفضل والاستحباب، ثم إن ما تقدم ذكره من تخصيص القسم بالليل ليس المراد به أنه يجب المقام عندها من أول الليل إلى آخره بل يجب الرجوع إلى ما جرت به العادة من كون ذلك بعد قضاء الحوائج كالصلاة في المسجد ومجالسه الضيف ونحو ذلك. نعم ليس له الدخول في تلك الليلة عند ضرتها إلا للضرورة فيما قطع به الأصحاب، ومن الضرورة عيادتها إذا كانت مريضة، وقيده في المبسوط بما إذا كان المرض ثقيلا، وإلا لم يصح، فإنه مكث عندها وجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد إقامة عرقا، فيأثم خاصة، قيل: هذا كله فيمن لا يكون كسبه ليلا كالحارس وشبهه، وإلا فعماد القسمة في حقهم النهار، وحكم الليل عندهم كنهار غيرهم، والنهار كالليل عند غير هم في جميع ما ذكر.
السابع: إذا اجتمع عنده حرة وأمة بالعقد فالمشهور أن اللامة ليلة وللحرة ليلتين، وهو مبني على جواز الجمع بينهما كما تقدم تحقيقه في موضعه، فكل موضع يجوز الجمع بينهما فإن للحرة الثلثين، وللأمة الثلث على المشهور، ونقل عن الشيخ الفيد (2) رحمة الله عليه أن الأمة لا قسمة لها، والأخبار ترده.