للأم من حيث الزنا لا من حيث الشرط وإن قلنا بصحة الشرط لزم ولم يسقط بالاسقاط، وإنما يعود إلى الحرية بسبب جديد، كملك الأب له ونحوه، والله العالم.
المسألة الثالثة: إذا تزوج الحر أمة بدون إذن السيد، ودخل بها قبل رضا السيد وإجازته، فلا يخلو الحال من أن يكونا معا عالمين بالتحريم أو جاهلين أو أحدهما عالما والآخر جاهلا وبالعكس، فهنا صور أربع:
الأولى: أن يكونا عالمين بالتحريم، قد قطع الأصحاب بكون الوطئ زنا يثبت به الحد عليهما والولد رق لمولى الأمة، إنما اختلفوا في ثبوت المهر للمولى وعدمه.
أقول: أما الحكم بكونه زنا فقد تقدم ما يدل عليه من الأخبار المذكورة في صدر المسألة الأولى الدالة على أن نكاح الأمة من غير إذن المولى باطل، دخل بها أو لم يدخل، خلافا لما ذهب إليه أصحابنا من كونه فضوليا موقوفا على الإجازة، وقد صرح جملة من تلك الأخبار بكونه زنا كقوله عليه السلام في رواية أبي العباس (1) بعد السؤال عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
وفي رواية الثانية (2) هو الزنا إن الله يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن) ونحوه في رواية الثالثة (3).
وأما تزويج البعد بدون إذن سيده وإن كان خارجا عن موضع المسألة، فظاهر الأخبار التي تقدمت في المسألة السابعة من المقصد الثاني في الأولياء من الفصل الأول أنه موقوف على إذن السيد، وإن دخل بها كما صرح به في بعضها وإن ذلك ليس بزنا معللا في جملة منها بأنه لم يعص الله عز وجل، وإنما عصى