فلا مهر لها، عليها العدة ولها الميراث. وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة.
هذه صورة ما في الكتاب والظاهر منه هو الفتوى بما ذكره أولا من وجوب المهر كملا، والقول بالنصف إنما نسبه إلى الرواية مؤذنا بضعفه أو التوقف فيه، كما هو الجاري في عبائر غيره، فقوله (وهو الذي أعتمده وأفتي به) يعني القول بالتنصيف لا أعرف له وجها، وهذه عبارته كما عرفت، ولا يحضرني الآن نسخة أخرى من الكتاب المذكور، فليتأمل في ذلك.
هذا وأما روايات المسألة فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام (في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال:
لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة) وما رواه في التهذيب (2) عن عبيد بن زرارة في الوثق (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها ولم يدخل بها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث) وما رواه في الكافي (3) عن عبد الرحمن بن حجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام (أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة) وما رواه في الكافي والتهذيب (4) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي