(فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال: الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما، فقال:
لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما).
وعن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهم السلام (قال: سألته عن قول الله عز وجل (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها)؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا) وما رواه المشايخ الثلاثة (2) عن الحلبي في الصحيح، وفي آخر في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سأته عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز).
وماراه في الكافي (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: الحكمان يشترطا إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز) وفي كتاب الفقه الرضوي (وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جمعنا وإن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز) وفي كتاب الفقه الرضوي (4) (وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا كما