وقريب منه كلام العلامة في المختلف حيث قال بعد كلام في المقام:
وبالجملة فلو كانت هذه المسألة منافية للأصول، لكن بعد ورود النقل فيه يجب المصير إليه متابعة للنقل، وتصير أصلا بنفسها، كما صارت الدية على العاقلة أصلا، إنتهى.
أقول: وفيه تأييد أكيد وتشييد سديد لما قدمناه في غير موضع من أن الواجب الوقوف على ما وردت به الأخبار عنهم عليهم السلام وإن خالفت مقتضى القواعد المقررة بينهم وتخصيص تلك القواعد بها.
قال شيخنا في المالك: والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله اصطفى صفيه بنت حي ابن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه السلام في فتح خيبر وأعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها مهر ها بعد أن حاضت حيضة (1).
أقول: ولا بأس بنقل جملة من الأخبار الواردة بذلك، ومنها رواه في الكافي (2) عن عبيد بن زرارة في الحسن (أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك، فهو جائز) وعن سماعة بن مهران (3) في الموثق (قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها، فقال: إن شاء اشترط عليها، أن عتقها صداقها فإن ذلك حلال، أو يشترط عليه ا، إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها، فإن رضيت بذلك فلا بأس) وعن الحلبي (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن