دلالة، فأما ما ذكره من أنها أصح ما في الباب سندا فهو جيد بالنسبة إلى ما أورده من الروايات التي ادعى أنها هي الروايات القول المشهور، وأنه ليس غيرها في الباب، وإلا فإن فيما قدمناه من الأخبار ما هو مثلها، وكذا ما لم ننقله من أخبار المسألة.
وأما ما ذكره من أنها أظهر دلالة على مدعاه، فهو على الضد والعكس مما قاله وادعاه، بل هي أخفى من السهى الذي لا يكاد أحد يراه.
وبيان ذلك أن السائل سأل عما به يحصل الاسلام لتجري عليه تلك الأحكام، لأنه قال: بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته، والإمام عليه السلام لم يجبه عن سؤاله، وإنما ذكره له أن هذه الأحكام مترتبة على الاسلام، وهذا ليس من محل السؤال في شئ.
وبالجملة فإن السؤال عن معنى الاسلام وبيان حقيقته، نحن لا نخلف في أنه متى ثبت الاسلام لأحد فإنه يجب أن تجري عليه تلك الأحكام، والمدعى في المقام ثبوت الاسلام لأولئك المخالفين، وليس في الخبر دلالة عليه بوجه، لأنه عليه السلام لم يذكر أن الاسلام يحصل بكذا وكذا، وأن هذا الذي يحصل به الاسلام موجود في المخالفين ليحكم بإسلامهم لذلك، ولعل في عدول الإمام عليه السلام عن صريح الجواب إلى التعمية والابهام ما ينبئ عن تقية في المقام، فإن السائل سأل عن الاسلام بم يحصل ويتحقق حتى يحكم بإسلام المتصف به وإجراء أحكام الاسلام عليه، ولم يجب عن أصل السؤال، وهذا بحمد الله سبحانه واضح، ولما ذكره من الاستدلال بالرواية على مدعاه فاضح، والله العالم.
تنبيهات الأول: حيث إن السيد السند صاحب المدارك في شرح النافع اختار عدم الحكم بمناكحة المخالفين مع قوله بإسلامهم أجاب عن صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة، قال: الظاهر أن المراد من حل المناكحة والموارثة الحكم بصحة