وسنة نبية صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح، أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر والأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به. على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، عليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا، فإذا قالت، نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح، فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما) الحديث.
أقول: هذه الأخبار قد اتفقت على بطلان الشرط المتقدم قبل العقد، والأصحاب قد فهموا من كلام الشيخ أن ذكر الشروط في أثناء العقد لا تلزم إلا أن تعاد بعده، وهو ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة، إلا أنهم حملوا لفظ النكاح في قوله عليه السلام: وما كان بعد النكاح فهو جائز على الإيجاب، وأنه عليه السلام سماه نكاحا مجازا، وعلى ذلك أيضا حملوا عبارة الشيخ.
وأنت إذا تأملت في كلامه عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي وكذا حديث المفضل ظهر لك صحة ذلك، فإن ظاهر الخبرين المذكورين هو ذكر الشروط مرتين (أما) المرة الأولى فهي للاعلام بها واستعلام رضا المرأة بذلك وعدمه، و (أما) الثانية فهي للعقد الذي يستبيح نكاحها كما هو صريح عبارة كتاب الفقه الرضوي، وكذا حديث المفضل حيث قال: فإذا قالت: نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح، وهما ظاهران في أن عقد النكاح إنما هو بالقول الثاني، وحينئذ فيحمل قولهم عليه السلام في تلك الأخبار المجملة وما كان بعد النكاح، يعني بعد الإيجاب بقولها أنكحتك نفسي، أو خطابه لها في المرة الثانية بقوله أتمتعيني نفسك، ونحو ذلك من ألفاظ الإيجاب.
وبالجملة فإنه متى حكم على إجمال تلك الأخبار بهذين الخبرين، فإنه يرتفع بذلك الخلاف من البين، والله العالم.
الثانية: قد صرحوا بأنه يجوز للمتمتع العزل وإن لم ترض، وأن الولد