الرابع: أطلق الأكثر بأنه لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قول بيمينه، سواء كان بعد ثبوت العنن أو قبله، والمحقق في الشرايع فرض المسألة فيما لو ادعى الزوج الوطئ قبل ثبوت العنن، وحكم بأن القول قوله بيمينه، والحكم ظاهر فميا لو ادعى الزوج الوطئ قبل ثبوت العنن، فإن يقبل قوله بيمينه.
قالوا: لأن دعوى الوطئ يتضمن إنكار العنن المؤيد بأصالة السلامة من العيب فيكون قوله مقبولا بيمينه، ويدل عليه ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن أبي حمزة (قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنها المدعية، قال: فإن تزوجه وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها) وقال في الفقه الرضوي (2) (وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل أنه قد جامعها، فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية) والخبران ظاهران في أن الدعوى المذكورة قبل ثبوت العنن.
وإنما الاشكال فيما إذا كانت الدعوى بعد ثبوت العنن كما فرضه المحقق ونحوه العلامة في القواعد، ووجه الاشكال أنه مدع لزوال ما قد ثبت، فلا يكون قوله مقبولا، مع أنهم حكموا هنا بقبول قول بيمينه.
والمفهوم من كلام المحقق الشيخ علي في شرح القواعد أن الوجه فيما حكموا به من قبول قول بيمينه في هذه الدعوى مع ثبوت العنن أحد أمرين: