قيل بسقوطه عنها، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة لضعف عقلها، وهو غير جيد، فإن مجرد العقد عليها مع علمها بفساده وتحريم الوطئ لا يعد شبهة قطعا، والأقرب أن عدم ذكر هم للحد هنا لا يقتضي حكمهم بالعدم، لجواز أن يكونا قد اعتمدوا على القواعد المقررة الدالة على وجوب الحد على الزاني العالم بالتحريم وهو هنا كذلك.
الثالث ك إنه على تقدير الجهل وصحة النكح فإن المهر يثبت في ذمة العبد لا أن الوطئ المحرم لا يكون إلا بمهر فيتبع به إذا أعتق، وهل هو المسمى أو مهر المثل يبتنى على الخلاف السابق؟ فلو أجاز المولى بعد ذلك فلا إشكال في كونه المسمى، ولو قلنا إن الإجازة كاشفه وحصلت بعد الوطئ مع العلم بالتحريم سقط الحد عنها ولحق الولد بها، لتبين أنها كانت زوجة حال الوطئ وإن لم يكن ذلك معلوما لها، إلا أنك قد عرفت فيما قدمناه أنه لم يثبت بذلك دليل على ما ذكوره من هذه القاعدة، وإن كانت متداولة في كلامهم.
وأما النفقة فهي تابعه للزوم العقد بالإجازة، فإذا انتفت الإجازة انتفت النفقة لعدم الزوجية التي هي مناطها هنا، والله العالم.
والمسألة الخامسة: قال الشيخ في النهاية: إذا زوج الرجل جاريته عبده، فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها، وكان الفراق بينهما بيده، وليس للزوج طلاق على حال، فمتى شاء المولى أن يفرق بينهما أمره باعتزالها، ويقول قد فرقت بينكما، وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة.
وبالغ المفيد في ذلك فقال: إذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد وينبغي أن يعطي عبده شيئا قل أو كثر ليكون مهرا لأمة يتسلمه من العبد قبل العقد أو في حاله أو بعده ليحل له بذلك، ومتى كان العقد من السيد بين عبده وأمته كان الفراق بينهما بيده، أي وقت شاء أمرها باعتزاله، وأمره باعتزالها، ولم يكن لأحدهما خلافه فيما يأمر به من ذلك، فإن خالفا سقط