العبد إذا تزوج امرأة حرة، أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق) وما رواه في الكافي (1) عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبد، أمته ثم اشتهاها، قال له اعتزلها فلما طمثت وطأها، ثم يردها عليه إذا شاء) وما رواه في الكافي والتهذيب (2) في الصحيح عن محمد بن مسلم (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (3) قال هو أن يأمر الجرل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إباها ردها عليه بغير نكاح) وما رواه في الكافي (4) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما، فيفر العبد، كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما، فاعتدي فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت:
فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها: اعزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها) وعن حفص بن البختري (5) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء).