بغير إشكال. إنتهى، وهو جيد.
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: لو انتسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر بعد علمه به، فإن تأول تأويلا يكون به صادقا لم يبطل النكاح، وقد روي (أن رجلا تزوج على أنه يبيع الدواب، فوجد بايعا للسنانير لم يفسخ أمير المؤمنين عليه السلام نكاحه، وقال: السنانير دواب) وقال في المختلف بعد ذلك: والبحث هنا يقع في مقامين:
الأول: هل حكم الصنعة حكم القبيلة؟ نص ابن الجنيد عليه في كلامه، هذا وفي الرواية دلالة ما من حيث المفهوم عليه.
الثاني: هل الانتساب إلى القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة، ونص ابن الجنيد عليه، وهو ابن حمزة ولم يتعرض الشيخ في النهاية لانتساب المرأة إنتهى.
أقول: والرواية التي أشار إليها ابن الجنيد هي ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام (قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدواب، فزوجوه، فإذا هو يبيع السنانير، فاختصموه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأجاز نكاحه وقال: السنانير دواب) ويفهم منها أن إجازة النكاح إنما هو من حيث صدق الدواب على السنانير، فلو لم يثبت صدقها عليها لم يجز النكاح، وحينئذ يكون حكم الصنعة حكم القبيلة والله العالم.
المسألة السابعة: قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية لأنها زوجة، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره، ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره، أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان فلا يجوز