إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر الأصحاب وجوب القبول على كل من القولين، قال في المسالك: أما على العقد فظاهر، وأما التمليك فلأنه في معنى هبة المنفعة فيكون أيضا من قبيل العقود، وإنما نفينا عنه اسم عقد النكاح، لا مطلق العقود، فالتحقيق أنه عقد في الجملة على التقديرين، إنتهى.
وفيه أنه لا يخفى على من رجع الأخبار الواردة في المقام أنها على كثرتها وتعددها لا إشارة فيها إلى اعتبار القبول كما عرفت من الأخبار المتقدمة ونحوها غيرها، فإنها كلها على هذا المنوال، بل هي بالدلالة عليا قدم أنسب وإليه أقرب، وقد اعترف بذلك أيضا سبطه السيد السند في شرح النافع، فقال بعد نقل ذلك عنهم: وليس في الروايات ما يدل عليه، بل الظاهر منها خلافه، إنتهى.
ثم إن المشهور بينهم أنه لا يفتقر إلى تعيين مدة، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه يفتقر، ولم نقف له على دليل، ولروايات على كثرتها خالية من ذلك، والظاهر أنه لا يشترط فيه ما تقدم في نكاح الإماء من الاشتراط بفقدان الطول وخوف العنت لا طلاق أكثر الأخبار وخصوص صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة وهي الأولى منها ورواية أبي بكر الحضر مي المتقدمة أيضا.
الرابع: اختلف الأصحاب في تحليل السيد أمته لعبده، فذهب جملة منهم الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف وولده فخر المحققين إلى العدم لصحيحه علي بن يقطين (1) عن أبي الحسن عليه السلام (أنه سئل عن المملوك، أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له) واستدلوا أيضا بأنه نوع تمليك، والعبد ليس أهلا له.
وذهب ابن إدريس والمحقق في الشرايع إلى الجواز، ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب (2) عن فضيل مولى راشد (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لمولاي في