الثامنة: المشهور بين الأصحاب أنه لو أشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج لزم الشرط ولم يجزله الوطئ، ول وأذنت بعد ذلك جاز.
قال: الشيخ في النهاية: إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد بذلك كان ذلك جائزا، وجعله ابن إدريس رواية وهو مؤذن بتوقفه في ذلك.
وظاهر العلامة في المختلف عدم الجواز وإن رضيت، فإنه قال:. بعد نقل كلام الشيخ في النهاية ونقل نسبه ابن إدريس ذلك إلى الرواية ما لفظه: والشيخ عول على رواية عمار بن مروان (1) عن الصادق عليه السلام (قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال: لا بأس، ليس له إلا ما اشترط) ثم قال: والجواب نحن نقول بموجب الرواية، وأنها لو اشترطت عليه عدم الاتيان في الفرج لزم، وتمنع تسويغه بعد ذلك بالإذن، إنتهى.
أقول: فيه أن الشيخ لم يعول على هذه الرواية كما توهمه، فإنها غير وافية بالاستدلال على ما قال، بل دليله الذي اعتمد عليه إنما هو ما ذكره من الرواية مع ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار، رواه الصدوق في الفقيه (2) بطريقه إلى إسحاق بن عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس) وهي كما ترى ظاهرة بل صريحة في جواز الوطئ بعد الإذن، وطريق