نقله الشيخ في المبسوط عن قوم، وأظهر هذه الأقوال الأول فإنه هو الذي يرجى به الرجوع إلى الطاعة. ولو حصل بالضرب تلف، قيل: وجب عليه الغرم لأنه قد تبين بذلك أنه إتلاف لا إصلاح بخلاف الولي إذا أدب الطفل، وفرق بينهما بأن تأديب المرأة لحظ نفسها والولد لحظة لا لحظ الولي.
وأورد عليه بأن في الفرق نظرا، قال في شرح النافع: وينبغي القطع بعدم غرمه لأنه بتأديب الطفل محسن، ما على المحسنين من سبيل، ولا يبعد إلحاق الزوج به في ذلك، خصوصا إن كان المقصود من الضرب تأديبها على فعل محرم إنتهى.
أقول: يمكن أن يقال: إنه إن كان الضرب المذكور ليس مما يترتب على التلف بحسب العادة، وإنما اتفق التلف بعده اتفاقا فهذا لا يترتب عليه ضمان، وإن كان مما يمكن ترتب التلف عليه فلا يبعد وجوب الضمان.
الثاني: في نشوز الزوج، وهو المشار إليه بقوله عز وجل (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1) والآية: قالوا: وهو عبارة عن أن يتعدى الزوج عليها ويمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة أو كسوة أو قسم أو نحو ذلك أو أنه يضربها ويؤذيها بغير سبب مبيح له ذلك، وحينئذ فترفع أمرها إلى الحاكم، فإن ثبت عندهما ادعته ببينة أو اعتراف أو نحو ذلك عزره بما يراه، وأجرى عليها النفقة من ماله ولو ببيع عقاره عليه، وإلا نصب بينهما ثقة يستعلم صدق ما ما ادعته، ويكون الحكم كما تقدم،، ولو لم يكن يؤذيها ولا يمنعها شيئا من حقوقها الواجبة إلا أنه يكرهها لكبر أو مرض أو غيرهما فلا يدعوها إلى فراشه ويهم بطلاقها، فلها أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها من القسم أو النفقة أو نحوهما ويحل له ذلك، وهذا هو الصلح الذي أشارت إليه الآية بقوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا).