للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها) (1) قال في المسالك: وهذا الرواية مع ضعف سندها لا تدل على انعتاقها بموت السيد كما ادعاه الشيخ وإنما تضمنت صحة جعلها مهرا وعود نصفها إلى المولى، وكونها مشتركة بينه وبين المرأة، وما تركته بينهما كذلك، وهذا كله لا كلام فيه.
نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبير من قوله (وتقدمت على ذلك) وقوله (فإن ماتت المدبرة) وشبه ذلك، ومثل هذا لا يكفي في إثبات الحكم المخالف للأصل.
إنتهى، وهو جيد.
أقول الأقرب في هذه الرواية وإرجاعها إلى ما عليه الأصحاب هو ما ذكره في المختلف من الحمل على الشرط بمعنى أنه أمهرها المدبرة وشرط بقاء التدبير، فإن الشرط سايغ كما في شرط العتق في البيع، فيكون التدبير لازما لا يمكن الرجوع فيه لوجوب الوفاء بالشرط، ويسير إليه قوله في الرواية وقد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك بمعنى أنها عرفت الشرط عليها بذلك ورضيت به، وعلى هذا يرتفع منافاة الخبر للقواعد الشرعية وينطبق على ما قاله الأصحاب ولا ريب أنه أقرب ما يمكن أن يقال.
المسألة الرابعة: المشهور في كلام الأصحاب أنه إذا اشترط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليه أو لا يتسرى بطل الشرط وصح العقد والمهر، وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، لزم العقد والمهر وبطل الشرط.