منها ما رواه الصدوق (1) في الصحيح عن علي بن رئاب (قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها، أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب من ذلك؟ فوقع عليه السلام لا يرجع) وعن يونس بن عبد الرحمن (2) (قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة، فعلم بها أهلها، فزوجوها من رجل في العلانية، وهي امرأة صدق، قال:
لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها، قلت: إنه كان شرطها سنة، ولا يصبر زوجها، قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي) الحديث.
ورواه في الكافي (3) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام بأدنى تفاوت، وفيه (فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام، فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، والمؤمنون في تقية) الحديث (4).
وعن أبان بن تغلب (5) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر، ثم إنها تقع في قبله فيجب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن