جملتها وجوب العدة، وبذلك يظهر أن قوله (فإذا حصل الفسخ كان طلاقا بطريق أولى) غير موجه.
ووجه الثاني: إطلاق النصوص الدالة على استبراء المشتري للأمة إذا اشتراها، وما نحن فيه من جملة ذلك، واستبراؤها كما سيأتي ذكره بحيضة أو خمسة وأربعين يوما.
ومن العجب ما وقع له في المسالك في هذا المقام، فإنه نقل في المتن عن المصنف أنه لو لم يجز نكاحها لم يكن عليها عدة وكفى الاستبراء في جواز الوطئ، ثم إنه قال في الشرح: وحيث يفسخ المشتري العقد لا تحل له حتى تنقضي عدتها من الفسخ كالطلاق بمعنى قرءين أو شهر ونصف إلى أن قال: وقيل:
ويكفي استبراؤها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما، وهو الذي اختاره العلامة ولم غيره، والأقوى الأول، وهو الذي اختاره المصنف ولم ينقل غيره. إنتهى ملخصا، وفيه أن المنصف إنما صرح بالاستبراء كما نقله عن العلامة مع تصريحه بنفي العدة فكيف ينسب إليه اختيار القول الأول، وهو القول بوجوب العدة.
وأما ما ذكره من أن الأقوى القول بالعدة بناء على ما قدمنا نقله عنه في بيان وجهه ففيه ما عرفت.
الرابع: قد صرح الأصحاب من غير خلاف بعرف بأنه يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من أزواجهن، وكذا يجوز شراء بناتهم وأبنائهم ولو من الآباء، ويصيرون ملكا للمشتري، ويترتب على هذا التملك أحكامه التي من جملتها وطئ الجارية بملك اليمين، وعلى ذلك دلت جملة من النصوص، وقد تقدمت في كتاب البيع في الفصل التاسع في بيع الحيوان (1).
ومنها رواية عبد الله اللحام (2) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري