الجواز على الكراهة في الأخوة الرضاعية.
(ومنها) التزويج بالزانية قبل التوبة عند أكثر الأصحاب، وقيل بالتحريم، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الالحاق المذكور ذيل المقام الثاني من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة.
(ومنها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك، ويتأكد في استيلادها، روى الكليني رحمة الله عليه عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا يطلب ولدها) وعن محمد بن مسلم (2) في الصحيح (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده) وعن محمد بن مسلم (3) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها، قال: لا) وعن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام (في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس) وعن الحلبي (5) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي) وروى البرقي في المحاسن عن ثعلبة وعن عبد الله بن هلال (6) عن أبي عبد الله